الفاضل الهندي

82

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي الذكرى : المشهور الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك الطهارة وركعة ( 1 ) . وسبق الكلام فيه في الطهارة . وكان ( مؤديا للجميع على رأي ) وفاقا للشرائع ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف وفيه الاجماع عليه ، مع نقل خلافه عن السيد ( 4 ) . ويؤيده [ أمر الحائض ] ( 5 ) بالصلاة إذا أدركت ركعة ، ونحو : من أدرك ركعة أدرك الصلاة ، إذ إدراك قضائها لا يشترط بادراك ركعة منها ، فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة من الخارج وقتا اضطراريا لها . وعن السيد أنه يكون قاضيا ( 6 ) ، لأن خروج الجز يوجب خروج المجموع ، وصدق أنه لم يفعلها في وقتها . [ وقيل : تتركب ] ( 7 ) هذه الصلاة من الأداء والقضاء ( 8 ) ، وتظهر الفائدة فيما إذا التزم إن لم تؤد الصلاة فعل كذا ، أو إن أخرها حتى تصير قضاء ، وفي ترتب الفائتة عليها ، وفي نية الأداء أو القضاء ، أو تعدل إلى القضاء إذا خرج الوقت . والأولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل . ولا خلاف عندنا في كونها قضاء إذا أدرك أقل من ركعة . وللعامة فيه خلاف ، وقد مضى أن إدراك الركعة بإدراك الرفع من السجدة الثانية مع احتمال الركوع . ( ولو أهمل حينئذ ) أدرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط ، ولم يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما ( قضى ) واجبا ، وإن اخترنا فيها - لو فعلت - أنها قضاء أو مركبة للأخبار ، وفي التذكرة بلا خلاف ( 9 ) .

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 122 س 8 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 63 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 73 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 268 المسألة 11 . ( 5 ) في ب ( أمره الخالص ) . ( 6 ) نقله عنه في الخلاف : ج 1 ص 268 المسألة 11 . ( 7 ) في ب ( قبل تترك ) . ( 8 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 94 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 78 س 7 .